قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 ، يعدل الفترة الفاصلة بين الذبذبات المستغلة آليا في الاتصالات الهاتفية الدولية 20
المادة 5
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، المذكور أعلاه.