قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 ، يعدل الفترة الفاصلة بين الذبذبات المستغلة آليا في الاتصالات الهاتفية الدولية 20
المادة 4
تخفّض المكالمات الهاتفية التي تتم عن الطريق الآلي الكامل في اتجاه بلدان المجموعتين 1 و 2 في الجدول الملحق تخفيضا قدره: 33 % بين الساعة السابعة مساء ومنتصف الليل، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
- 66 % بين منتصف الليل والساعة الخامسة صباحا، 33 % بين الساعة الخامسة صباحا والساعة السابعة صباحا.