قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 ، يعدل الفترة الفاصلة بين الذبذبات المستغلة آليا في الاتصالات الهاتفية الدولية 20
المادة 3
يساوي رسم الدقيقة من كل مكالمة هاتفية تتم يدويا ، رسم الدقيقة من مكالمة جارية آليا مع زيادة مبلغ خمسة دنانير (5 دج).