قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 ، يعدل الفترة الفاصلة بين الذبذبات المستغلة آليا في الاتصالات الهاتفية الدولية 20
المادة 2
يبين الجدول الملحق بهذا القرار الفترة الفاصلة بين ذبذبتين دوريتين لكل بلد مقصود.