قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1384 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة بمطبعة ببيرو 787 موجز قرارات تتضمن حركة موظفين 787 موجز قرارات مؤرخة فى 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 اكتوبر سنة 1964 ، تسند بموجبها التفويضات فيما يخص مراقبة عمليات مؤسسات التأمين ووسائط التأمين المزاولة نشاطا بالجزائر 788
المادة 3
يكون مندوب الحكومة ، طيلة مدة ممارسته المهمات المذكورة ، تحت سلطة وزير الاقتصاد الوطني أو تحت أي شخص يعينه هذا الاخير لهذا الغرض ، ويعد بانتظام ، لوزير الاقتصاد الوطني أو الممثله ، تقريرا عن جميع أعماله الخاصة بالتسيير .