قرار · ج.ر عدد 32 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 ، يتعلق بمنح رخصة استغلال معدن الحديد الموجود بشعبة البلوط بولاية سوق اهراس لفائدة المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.