قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 ، يتعلق بمنح رخصة استغلال معدن الحديد الموجود بشعبة البلوط بولاية سوق اهراس لفائدة المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات
المادة 3
تمنح رخصة الاستغلال للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات لمدة اثنتي عشرة ( 12 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.