قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 ، يتعلق بمنح رخصة استغلال معدن الحديد الموجود بشعبة البلوط بولاية سوق اهراس لفائدة المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات
المادة 2
وفقا للتصميمين المعدين بمقياس 1.000/1 و 1/2.000/1 الملحقين بملف الطلب، تتكون مساحة الاستغلال من مضلع، تقدر بمليون ومائة وتسعين ألف م2 ( 1.190.000 م 2 ) تحدد رؤوسه " أ أ ، ، ب ، ، ج ، د " وفقا للاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية :
س = 986.300 س = 988.000 أ ب ص = 354.500 ص = 354.500 س = 988.000 س = 986.300 ج د ص = 353.800 ص = 353.800