قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 ، يتعلق بمنح رخصة استغلال معدن الحديد الموجود بشعبة البلوط بولاية سوق اهراس لفائدة المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات الكائنة ب : ص. ب. 122 تبسة (12.000)، رخصة استغلال معدن الحديد، الواقع ببلدية عين الزانة بالمكان المسمى شعبة البلوط، دائرة أولاد ادريس بولاية سوق أهراس .