قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين . 1312
المادة 4
يجب أن تصل ملفات الترشح التي ترسل في ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية لموظفى وزارة الشبيبة والرياضة، ساحة أول مايو | بالجزائر العاصمة، قبل أول أكتوبر سنة 1980 وهو تاريخ انتهاء التسجيل ..