قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021، يحدد كيفيات والمسجلة وغير المسوقة في بلد المنشأ. تسجيل المنتوجات الصيدلانية المستوردة 33
المادة 4
يجب على المؤسسة الصيدلانية الطالبة أن تثبت أن :
- المنتوج الصيدلاني الخاضع للتسجيل هو نفس المنتوج المسجل في بلد المنشأ،
- المنتوج الصيدلاني الخاضع للتسجيل هو نفس المنتوج المسجل والمسوق في بلد آخر تتوفر فيه سلطة تنظيمية صيدلانية صارمة أو سلطة صيدلانية معترف بها من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية عدم تسويق المنتوج الصيدلاني لا يعود إلى تعليق أو سحب المنتوج من طرف السلطة التنظيمية الصيدلانية للبلد المنشأ،