قرار
قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بالبوني، ولاية عنابة
قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بالبوني، ولاية عنابة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.