قرار

قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 26 جانفي سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.