قرار
· ج.ر عدد 104 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1386 الموافق 25 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في الميزانية الملحقة بالري 1691
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليون ومائة وثلاثة وثلاثون الف دينار ( 133,000 را دج ) يقيد فى الميزانية الملحقة بالري و فى الابواب المبينة في جدول الحالة « ب » الملحق بهذا القرار .