قرار
· ج.ر عدد 104 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1386 الموافق 25 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في الميزانية الملحقة بالري 1691
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليون ومائة وثلاثة وثلاثون الف دينار ( 1330000را دج ) مقيد فى الميزانية الملحقة بالري و فى الابواب المبينة في جدول الحالة ( أ ) الملحق بهذا القرار .