قرار

قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 139 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة قطعة ارض الى املاك الدولة تابعة للقطعة رقم 187 ، مساحتها 400 متر مربع ومنحها لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد استعمالها اساسا لجزء من مسجد ابن مهيدي . 159

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.