قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يحدّد قائمة لمراقبة النوعية والرزم القيام بها بمقابل 25 الأشغال والخدمات التي يمكن المركز الجزائري 26
المادة 6
تدفع الإيرادات على أساس أنها إيرادات صادرة عن الأمر الرئيسي بالصرف، في عنوان " العملية خارج الميزانية " وتكون قابلة للاستعمال عندما يتم تحصيلها من قبل العون المحاسب في حسابات المؤسسة في سجل إضافي مفتوح لهذا الغرض.