قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يحدّد قائمة لمراقبة النوعية والرزم القيام بها بمقابل 25 الأشغال والخدمات التي يمكن المركز الجزائري 26
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، والمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 147-89 المؤرخ في 6 محرّم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989، المذكورين أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم القيام بها بمقابل. 13 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 سبتمبر سنة 2021 م