قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي
المادة 4
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي بموجب مقرّر من المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية.