قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي
المادة 3
يمكن اللّجنة الاستعانة بخبراء، بحكم كفاءاتهم، من شأنهم مساعدتها في أشغالها.
كما يمكنها أيضا الاستعانة بكل هيكل و/أو هيئة حسب المسائل المدرجة في جدول الأعمال.