قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي
المادة 2
تتشكل اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي، التي يرأسها المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل الوالي،
– مدير المصالح الفلاحية للولاية، 29 ذوالحجّة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 يوليو سنة 2022 م
– مدير أملاك الدولة للولاية،
– مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية،
– مدير الموارد المائية للولاية.