الفصل الأول — عناصر ملف طلب الاعتماد المسبق لإنجاز مؤسسة صيدلانية للتصنيع وكيفيات معالجته
المادة 8
تتوفر اللجنة التقنية على أجل ثمانية (8) أيام لإعطاء رأيها في طلب الاعتماد. وتتأكد أن المعلومات المقدمة وفقًا لأحكام المادة 3 أعلاه، صحيحة وتستجيب لقواعد الممارسات الحسنة للتصنيع وللأحكام التنظيمية السارية المفعول.
وفي حالة معاينة تحفظات تتعلق بالتقييم التقني للملف، تخطر المؤسسة الصيدلانية الطالبة، في أجل ثمانية (8) أيام، من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
ويلزم الطالب برفع هذه التحفظات في أجل لا يتعدى ستين (60) يومًا، وبعد ذلك يمكنه تقديم طلب تمديد مبرر يمكن أن توافق عليه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
وفي نهاية تقييم اللجنة التقنية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، وفي حالة اعتبار الملف كاملا، يبلّغ إلى المؤسسة الصيدلانية الطالبة لاعتماد مسبق للإنجاز، قبول الملف.