قرار

قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1386 الموافق 5 ديسمبر سنة 1966 يتضمن الغاء أحكام القرار القاضي بتوقيف وكيل دولة مساعد عن ممارسة مهامه 1738

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.