قرار

قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 22 غشت سنة 1969 والمتضمن ارجاع قطعة ارض مساحتها هكتاران والمأخوذة من القطعة المسماة « أملاك السهل البلدية ، الى أملاك الدولة وتخصيصها الى وزارة التربية الوطنية لبناء قسم داخلي في تكميلية التعليم الفلاحي بالحجار دائرة عنابة . 246

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.