قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد
الفصل الأول — دورات التدريب
المادة 5
تفتح دورات التدريب طيلة السنة.
تدوم كل دورة تدريب ثلاثة (3) أيام : يومان (2) بالنسبة للحصة النظرية ويوم واحد (1) بالنسبة للحصة التطبيقية.