قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد
المادة 4
تجري الحصة النظرية في مراكز التكوين التابعة للإدارة المكلفة بالصيد. ويمكن أن تجرى في مراكز أخرى تتوفر فيها الشروط المطلوبة وبعد موافقة الإدارة المكلفة بالصيد.
تنظم الحصة التطبيقية في مواقع الرمي المعتمدة طبقا للقانون.
تحدد شروط وكيفيات إجراء الحصة التطبيقية في إطار اتفاقي.