قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد
المادة 3
تتضمن كل دورة تدريب حصة نظرية وحصة تطبيقية.
تتضمن الحصة النظرية :
- معرفة الطريدة،
- معرفة الصيد وأخلاقيات الصيد،
- معرفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصيد.
وتتضمن الحصة التطبيقية معرفة واستخدام الأسلحة وذخائر الصيد والقواعد الأمنية.