قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد
المادة 2
تنظم الإدارة المكلفة بالصيد التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد كل سنة في عدة دورات.