الفصل الثالث — تقييم التدريب
المادة 16
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي الملحق برنامج التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد حصة نظرية اليوم الأول : 1 / معرفة الطريدة :
- معرفة أنواع الثدييات والطيور، لا سيما منها الأنواع الرئيسية المرخص بصيدها وكذا الأنواع المحمية وتلك المهددة بالانقراض،
- مفاهيم حول أخذ العينات من الأنواع القابلة للصيد وكذا كيفيات إعادة تكاثرها،
- معرفة عن صحة الطريدة (الأمراض). 2 / معرفة الصيد وأخلاقيات الصيد :
- الجرد والتهيئة الصيدية واستغلال الطريدة،
- معرفة كلاب الصيد وملحقات الصياد الأخرى،
- أخلاقيات الصيد : رمز الصياد.
اليوم الثاني :
معرفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصيد :
- شروط ممارسة الصيد ورخصة الصيد وإجازة الصيد،
- تنظيم الصيد في الجزائر،
- وضعية الأنواع الحيوانية،
- شرطة الصيد،
- المخالفات والعقوبات في مجال الصيد.
حصة تطبيقية اليوم الثالث :
معرفة واستخدام الأسلحة وذخائر الصيد والقواعد الأمنية :
- معرفة استخدام أسلحة الصيد وذخائرها ومداها وأخطارها،
- مفاهيم الإسعافات.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة