المادة الأولى
تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 التي تحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم، كما يأتي : 26 12 غشت سنة 2001 م
"المادة 2 : تحدد تشكيلة اللجان المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة تعيين الوظائف الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون متصرف رئيسي مهندس رئيسي متصرف مهندس دولة مهندس تطبيق 4 4 4 4 4
- مترجم
- تقني سام وثائقي أمين محفوظات مساعد إداري رئيسي
- مساعد إداري محاسب إداري رئيسي 4 4 4 4 كاتبة مديرية رئيسية
- محاسب إداري
- معاون إداري كاتبة مديرية وكاتبة راقنة عون تقني في الإعلام الآلي عون مكتب 4 4 4 4 مساعد محاسب
- عون إداري
- عون راقن
- سائق السيارات، عامل مهني وحاجب