قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 يتضمن تحديد الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية الولاية. 540
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 أبوبكر بلقايد