قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 يتضمن تحديد الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية الولاية. 540
المادة الأولى
إن النسبة القانونية التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار تحدد بعشرين في المائة ( 20 % ) لسنة 1989.