قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1388 الموافق 17 ابريل سنة 1968 يتضمن قبول تكسية اوعية غاز الاستيلين المصنوعة من طرف الشركة ( اير ليكيد » ( الهواء السائل )
المادة الأولى
تقبل المادة ذات المسام الملتحمة المركبة من الياف الكتان الصخرى المغطاة باسمنت خاص ذي مسام والمدعوة 4 AL والمصنوعة من طرف الشركة «اير ليكيد»
الهواء السائل بباريز لتكسية اوعية غاز الاستيلين المحلول في الاسيتون وفى ثاني المتيلفورمياميد وذلك بشرط مراعاة المميزات المتعلقة بالتركيب والمسامية وكثافة التعبئة والمبينة في ملف الترخيص ..