قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بأسلاك ورتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 18
المادة 8
تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه من ما يأتي :
السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
- ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة تجاه السلك أو الرتبة المعتبرة، عضوا.