قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بأسلاك ورتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 18
المادة 7
تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية من قبل السلطة التي لها حق التعيين باقتراح من اللجنة. يتم نشر هذه القائمة عن طريق الإلصاق أو عن طريق الصحافة المكتوبة.