قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بأسلاك ورتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 18
المادة 6
يتم الإعلان على قبول المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية والتطبيقية وهذا دون نقطة إقصائية.