المادة 4
يشتمل ملف الترشح على الوثائق الآتية : * بالنسبة للمترشحين الموظفين :
طلب خطي للمشاركة، نسخة من قرار التعيين نسخة طبق الأصل مصادق عليها من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة إبن أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء. * بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
طلب خطي للمشاركة، نسخة طبق الأصل من الشهادة مصادق عليها، نسخة من شهادة إثبات وضعية المترشح اتجاه التزامات الخدمة الوطنية،
- شهادات العمل التي تثبت خبرة مهنية، عند الاقتضاء، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3 سارية الصلاحية)،
- شهادة الجنسية الجزائرية شهادتين طبيبتين طب عام وأمراض صدرية).