قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بأسلاك ورتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 18
المادة 3
تمنح امتيازات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطني وكذا أبناء وأرامل الشهداء وهذا طبقا للتنظيم المعمول به.