قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بأسلاك ورتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 18
المادة 12
كل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله في أجل شهر (1) من تاريخ تبليغه ، يفقد حق الاستفادة من النجاح، إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا.