قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بأسلاك ورتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 18
المادة 10
يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الشهادة وفي الامتحانات أو في الاختبارات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، استيفاء جميع الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.