قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لكتاب الطفل
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بقسنطينة، المهرجان الثقافي الدولي السنوي لكتاب الطفل.