قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للدراسات والتقدير
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد عبد المالك زبيدي، المدير العام للدراسات والتقدير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.