قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم للرخام بناحية جيجل . 1042 تابع )
المادة 3
تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة البحث لمدة ثمانية عشر شهرا ( 18 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.