قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من سيدي لحسن وبخاتة وحنين وعين عجرود (ولاية تلمسان)
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
- سيدي لحسن، بلدية سوق الثلاثاء، ولاية تلمسان،
- بخاتة، بلدية السواحلية، ولاية تلمسان،
- حنين، بلدية حنين، ولاية تلمسان،
- ع ين عجرود، بلدية مسيردة الفواقة ومرسى بن مهيدي، ولاية تلمسان.