قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 يتضمن منع تسويق الحمضيات بأوراقها . 1621
المادة 2
ان مجموع أنواع الحمضيات المعدة للتسويق سواء في السوق الداخلية أو في الاسواق الخارجية يجب أن تقطع على حافة عنق الفاكهة .