قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 20 شوال عام 1436 الموافق 5 غشت سنة 2015، يتضمّن التجديد الجزئي لأعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 3
تلغى أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه.