قرار مؤرّخ في 20 شوال عام 1436 الموافق 5 غشت سنة 2015، يتضمّن التجديد الجزئي لأعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام الم ادّة 153 (الفقرة 4) من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى التجديد الجزئي لأعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية، المنشأة لدى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمقتضى القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إثر التجديد الجزئي لأعضائها، كما يأتي :
- السيد طيب قبال، ممثل عن وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا،
- السيد محمود ضيف، ممثل عن وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، نائب رئيس،
- السيدة غنيمة براهيمي والسيد عبد العزيز حطاك، ممثلان عن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي،
- السيدان مولود لحام، وإبراهيم بومزار، ممثلان عن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- السّيدان أحمد بن خوخة ونور الدين بن أحمد، ممثلان عن وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي،
- السيدان فاروق كحايلية ومابليا خرادوش، ممثلان عن وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي،
- السيدة غنية وشعيت والسيد أمين رحماني، ممثلان عن وزير التجارة، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي، تتولى السيدة ليلى زمالي والسيد سيد علي زريف، كاتبة دائمة وكاتب مستخلف، على التوالي، أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1436 الموافق 5 غشت سنة .2015 هدى إيمان فرعون ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.