المادة 2
تتشكل اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إثر التجديد الجزئي لأعضائها، كما يأتي :
- السيد طيب قبال، ممثل عن وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا،
- السيد محمود ضيف، ممثل عن وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، نائب رئيس،
- السيدة غنيمة براهيمي والسيد عبد العزيز حطاك، ممثلان عن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي،
- السيدان مولود لحام، وإبراهيم بومزار، ممثلان عن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- السّيدان أحمد بن خوخة ونور الدين بن أحمد، ممثلان عن وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي،
- السيدان فاروق كحايلية ومابليا خرادوش، ممثلان عن وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي،
- السيدة غنية وشعيت والسيد أمين رحماني، ممثلان عن وزير التجارة، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي، تتولى السيدة ليلى زمالي والسيد سيد علي زريف، كاتبة دائمة وكاتب مستخلف، على التوالي، أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.