المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (ب وص ة) موج ه ة لتموين مدينة لواء (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة أوماش (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "4 (بوصة) موجهة لتموين مدينة أورلال (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "12 (بوصة) موجهة لتقوية مدينة بسكرة (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "12 (بوصة) موجهة لتحويط مدينة بسكرة (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة بسباس (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة المزيرعة (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة شيبة (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة الفيض (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة خنقة سيدي ناجي (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة الحوش (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي.