قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد حساب الأسس السطحية. 2386
المادة 3
تطبق احكام الوثيقة التقنية التنظيمية لأجل كل دراسة وانجاز جديدين، بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
غير ان الدراسات الجارية والمشاريع النموذجية التي تم اعدادها، تبقى تسير بموجب النصوص السابقة، بصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1992.